دخول الأعضاء
مواقع مهمة
الأمانة العامة
جوال المهندس
 
 
القائمة الرئيسية
Skip Navigation Links
الصفحة الرئيسية
الهيئة
الاعتماد المهني الهندسي
شؤون الأفراد
شؤون المكاتب
الشعب الهندسية
اللجان التنسيقية
البرامج و التدريب
التحكيم الهندسي
العلاقات العامة
فروع الهيئة
 

اسم المركز: 

              المركز السعودي للتحكيم الهندسي                                                                              

التعريف بالمركز :

              تمت موافقة مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين في إجتماعها رقم 31/3/13/3 المنعقد بتاريخ     /   /1432هـ على انشاء مركز تحكيم هندسي ...

 

الرؤية:

        الريادة في تحقيق العدالة في المنازعات الهندسية .

الرسالة:

         الفصل في المنازعات الهندسية ونشر الوعي باالتحكيم الهندسي.

 

الأهداف:

1. الفصل في المنازعات الهندسية عن طريق التحكيم او التوفيق او الطرق البديلة الاخرى.

2. تعزيز نزاهة اجراءات التحكيم الهندسي.

3. نشر ثقافة التحكيم الهندسي.

4. تنمية وتطوير التعاون بين المركز ومراكز التحكيم الاخرى.

5. بناء كفاءات هندسية مميزة في مجال التحكيم.

 

 

 

المستفيدون من المركز:

1. الوزارات والمؤسسات الحكومية .

2. الشركات والمؤسسات العامة والخاصة والافراد.

3. الدوائر القضائية .

4. المهندسون والعاملون في المجال الهندسي .

 

الخدمات التي يقدمها المركز:

1. التحكيم الهندسي

2. التوفيق والصلح والطرق البديلة الاخرى لحل المنازعات.

3. الخبرة والدرسات والاستشارات الفنية للجهات القضائية.

4. الدورات التدريبية والمؤتمرات.

5. تأهيل واعتماد المحكمين.

 

مصادر الدخل:

                  تتكون مصادر الدخل للمركز من :

                    1. الدعم الحكومي الذي يقدم المركز.

                    2.الرسوم التي يتقاضاها المركز مقابل تقديم الخدمات.

                    3. العوائد التي يحصل عليها المركز نتيجة للأنشطة التي يقوم بها

                      من دورات ومؤتمرات ومطبوعات وتأجير قاعات ...الخ.                  

 

 

  

الهيئة السعودية للمهندسين

     المركز السعودي للتحكيم الهندسي

مسودة النظام الأساسي

الفصل الأول

المادة (1)

تعريفات

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة إزاءها، ما لم يدل السياق على خلاف ذلك:

  • الهيئة: الهيئة السعودية للمهندسين.
  • المركز: المركز السعودي للتحكيم الهندسي.
  • النظام: النظام الأساسي للمركز.
  • الطرق البديلة لتسوية المنازعات: طرق تسوية المنازعات الهندسية عن غير طريق القضاء وتشمل التوفيق والتحكيم وغيرهما من الطرق وفقاً لما تحدده قواعد ولوائح المركز.
  • مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين .
  • مجلس إدارة المركز: مجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم الهندسي.
  • مدير عام المركز: مدير الجهاز الإداري.
  • هيئة التحكيم: هي الهيئة التي يتم تشكيلها حسب نظام المركز للفصل في قضية محددة.

 

الفصل الثانى

اختصاصــات ومقر المركـــز

المادة (2)

إنشاء المركز

يُنشأ مركز لفض المنازعات الهندسية باسم المركز السعودي للتحكيم الهندسي يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي.

 

المادة (3)

أهداف المركز واختصاصاته

تتلخص أهداف المركز واختصاصاته فيما يلي:

             1-     الفصل في المنازعات الهندسية عن طريق التحكيم أو التوفيق أو الطرق البديلة الأخرى.

             2-     تعزيز نزاهة إجراءات التحكيم الهندسي.

             3-     نشر ثقافة التحكيم الهندسي.

             4-     تنمية وتطوير التعاون بين المركز ومراكز التحكيم الأخرى.

             5-     بناء كفاءات هندسية مميزة في مجال التحكيم.

 

المادة (4)

القواعد واللوائح

             1-     يضع مجلس ادارة المركز قواعد التحكيم حسب نظام التحكيم السعودي.

             2-     ينظم المركز إجراءات الطرق البديلة الأخرى لتسوية المنازعات وكذلك تقارير الخبرة بموجب لوائح يصدرها مجلس ادارة المركز.

             3-     يصدر مجلس إدارة المركز اللوائح المنظمة لإدارة المركز بما في ذلك اللوائح التي تنظم آليات الاتصال الإلكتروني ورسوم تسجيل الدعاوى أو أية رسوم أخرى.

 

المادة (5)

مقر المركز

يكون مقر المركز في مدينة الرياض، ويجوز له إنشاء فروع في أي مدينة أخرى من مدن المملكة الرئيسية بعد موافقة مجلس إدارة المركز.

 

الفصل الثالث

الهيكل الإداري للمركز

المادة (6)

يتكون الهيكل الإداري للمركز من:

                ‌أ-     مجلس إدارة المركز.

           ‌ب-     المدير العام .

            ‌ج-     هيئة التحكيم.

               ‌د-     سكرتارية هيئة التحكيم.

 

مجلس الادارة

المادة (7)

يتكون مجلس إدارة المركز من ثمانية أعضاء على النحو التالي:

1-   أربعة أعضاء يتم اختيارهم من قبل مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين، من ذوي الخبرة والكفاءة، على أن يكون من ضمنهم أمين عام الهيئة.

2-   أربعة أعضاء يتم انتخابهم من المهندسين المسجلين في قائمة المحكمين الأعضاء لدى المركز.

ويتم انتخاب رئيس المجلس ونائبه من بينهم. وتكون مدة عضوية مجلس إدارة المركز ثلاث سنوات قابلة للتجديد، بقرار من مجلس ادارة الهيئة السعودية للمهندسين، لفترة واحدة فقط.

 

المادة (8)

اجتماعات مجلس إدارة المركز

يعقد مجلس إدارة المركز اجتماعات عادية بشكل دوري، على ألا تقل عن أربع اجتماعات في السنة، ويجوز عقد اجتماع استثنائي في أي وقت، بناء على طلب من الرئيس، أو نائبه، أو ثلثي أعضاء مجلس إدارة المركز على الأقل.

ويكون اجتماع مجلس إدارة المركز بدعوة من الرئيس، أو نائبه، عند غياب الأول، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا بحضور ثلثي أعضائه على الأقل، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين, فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس.

 

اختصاصات مجلس إدارة المركز

المادة (9 )

يعمل مجلس ادارة المركز على تحقيق أهداف المركز، والنهوض بمهامه وعليه أن يمارس على وجه الخصوص ما يلي:

        1-     وضع السياسة العامة لتحقيق أهداف المركز والإشراف على تنفيذها.

        2-     اقتراح التعديلات على هذا النظام ورفعها إلى مجلس ادارة الهيئة السعودية للمهندسين لاعتمادها.

        3-     إقرار قواعد التحكيم.

        4-     إقرار اللوائح المنظمة للطرق البديلة الأخرى لتسوية المنازعات.

        5-     إقرار اللوائح الإدارية والمالية اللازمة لتنظيم أعمال المركز.

        6-     اعتماد الموازنة السنوية للمركز والمصادقة على الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية

        7-     اعتماد التقرير السنوي عن أعمال ونشاط المركز.

        8-     تعيين مدير عام المركز وإعفاؤه من منصبه.

 

المدير العام للمركز
المادة (10)

يكون للمركز مديرا عاما يعينه مجلس إدارة المركز، ويحدد شروط خدمته وواجباته ومستحقاته، على أن يكون مهندسا محكما من ذوي الخبرة والاختصاص. ويكون المدير العام هو الممثل للمركز أمام القضاء وأمام الجهات العامة والخاصة.

 

المادة (11)

يعاون المدير العام عدد كاف من الموظفين الذين يعينون وفقاً لأحكام التوظيف التي تحددها اللوائح التنظيمية للمركز.

 

هيئة التحكيم
المادة (12)

تشكل هيئة التحكيم بحسب لائحة الإجراءات التي يصدرها مجلس إدارة المركز.

 

سكرتارية هيئة التحكيم

المادة (13)

سكرتارية هيئة التحكيم جزء من إدارة المركز، وهى تعمل تحت إشراف المدير العام وتتبعه إداريـًا.

 

المادة (14)

تختص السكرتارية بتلقي طلبات التحكيم المحالة إليها من المدير العام، وجميع الأوراق والمكاتبات والمستندات التي يقدمها أطراف النزاع طبقـًا للائحة الإجراءات وما هو منصوص عليه في هذا النظام.

وتتولى تدوين محاضر جلسات هيئة التحكيم، وتنفيذ قراراتها التي تصدر أثناء نظر الدعوى وقبل الفصل فيها.

 

العضوية في المركز

المادة (15)

يحتفظ المركز بقائمتين للمحكمين كالتالي:

1-   قائمة المهندسين: وهم المهندسون المحكمون الذين تم تسجيلهم أعضاء في المركز، وذلك بعد تأهيلهم واعتمادهم، وفق  القواعد المنظمة لذلك، والتي يحددها مجلس إدارة المركز، والأسماء في هذه القائمة هم الذين يحق لهم الانتخاب والترشيح لعضوية مجلس إدارة المركز.

2-   قائمة غير المهندسين: وهم المحكمون من خارج نطاق التخصصات الهندسية، ممن تتوفر فيهم الدراية الشرعية والخبرة الطويلة، والذين يتم اعتمادهم وفق القواعد المنظمة لذلك، والأسماء في هذه القائمة لا تعد في عضوية المركز ولكن يمكن للأطراف المتنازعة الاختيار من هذه القائمة شريطة أن يكون واحد على الأقل من أعضاء هيئة التحكيم من القائمة الأولى.

ويشترط في المحكم أن يكون من ذوي الخبرة العالية والإطلاع الواسع في مجال الصناعة والمال والعلوم الهندسية، وأن يكون لديه إلمام جيد بأحكام الشريعة الإسلامية، وأن يكون من ذوي الأخلاق العالية والسمعة الحسنة والاستقلال في الرأي.

 

الفصل الرابع

قواعد التحكيم بالمركز

المادة (16)

            ‌أ-       يجرى التحكيم وفقا للائحة قواعد التحكيم الهندسي.

      ‌ب-       فيما عدا قائمة أسماء المحكمين؛ تكون أوراق ومستندات المركز سرية، ولا يجوز لغير أطراف دعوى التحكيم والمحكمين الإطلاع عليها أو أخذ صورة منها إلا بموافقة صريحة من مدير عام المركز وأطراف النزاع، أو إذا رأت هيئة التحكيم ضرورة ذلك للفصل في النزاع.

 

المادة (17)

تحول موافقة الطرفين على عرض النزاع على هيئة التحكيم بالمركز، وكذلك قضاء هذه الهيئة باختصاصها بنظر النزاع، دون عرض هذا النزاع أمام أية جهة قضائية أخرى.

 

المادة (18)

يكون الحكم الصادر من هيئة التحكيم وفقـًا لهذه الإجراءات ملزما للأطراف ونهائيـًا، وتكون قوة النفاذ بعد الأمر بتنفيذه من قبل الجهة القضائية المختصة.

 


 

الفصل الخامس

مصادر الدخل

المادة (19)

تتكون مصادر الدخل للمركز من:

    1-     الدعم الحكومي الذي يقدم المركز.

    2-     الرسوم التي يتقاضاها المركز مقابل تقديم الخدمات.

    3-     رسوم عضوية المحكمين.

    4-     العوائد التي يحصل عليها المركز نتيجة للأنشطة التي يقوم بها

    5-     أي وسيلة دخل يوافق عليها مجلس الإدارة.

 

الفصل السادس  

نفقات التحكيم

المادة (20)                     

يتم تحديد مقدار نفقات التحكيم، وطريقة تسديدها، وفق قواعد التحكيم الهندسي التي يصدرها مجلس إدارة المركز.

الفصل السابع  
أحكام عامة

المادة (21)

لأي من أعضاء مجلس إدارة المركز طلب تعديل هذا النظام، وتتم التوصية بالتعديل بعد التصويت عليه  من مجلس إدارة المركز ويكون التعديل نافذا بعد شهر من  اعتماده من مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين.